Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51597 بتاريخ 25/09/2023 : خضوع إنهاء الكراء للقانون عدد 37 لسنة 1977 رهين ثبوت استغلال أصل تجاري بالمكرى لمدة عامين متتالين

J P 51597/202325 septembre 2023

Principe juridique

  1. تطبيق القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية يتوقف على تحقق معيار استغلال أصل تجاري بالمكرى طيلة عامين متتالين.
  2. الشكل القانوني للمتسوغ ومضمون عقد الكراء لا يكفيان بذاتهما لإثبات اكتساب الملك التجاري ما لم يثبت وجود أصل تجاري مستغل بالمكرى وفق الشرط الزمني الذي يقرره القانون.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند النزاع حول القانون المنطبق أن تبحث بالوسائل الاستقرائية فيما إذا كان الأصل التجاري قد استغل بالمكرى لمدة عامين متتالين لأن ذلك هو الضابط الحاسم لإخضاع إنهاء العلاقة لقانون 25/05/1977 أو للقواعد العامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.