Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51670 بتاريخ 25/09/2023 : تقدير محكمة الموضوع لنطاق الشرط الفسخي متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تكييف الشيكات المتنازع بشأنها من حيث كونها ضمانا أو مقابلا لالتزام مالي هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وقدمت تعليلا سائغا.
- تحديد ما إذا كانت الالتزامات اللاحقة الملحقة بوثيقة مرتبطة بالوعد بالبيع داخلة في نطاق الشرط الفسخي المضمن به يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع في التأويل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إذا كان التعليل سليما ومنسجما.
- لا يصلح التنبيه سندا لمعاينة الانفساخ إذا تضمن مطالب تتجاوز الالتزامات المتفق عليها أو غير المشمولة بالشرط الفسخي، لأن الأثر الانفساخي لا يترتب إلا على الإخلال بالتزام تعاقدي ثابت داخل نطاق الشرط.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 274 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 16 autres décisions
- الفصل 04 autres décisions
- الفصل 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.