Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51699 بتاريخ 19/02/2024 : سقوط العقاب بالخطية بمرور الزمن يتحقق بانقضاء الأجل الأقصى دون اعتبار للأعمال القاطعة
Principe juridique
- يُحتسب سقوط العقاب المحكوم به بالخطية بمرور الزمن وفق الأجل القانوني المقرر للجنح، ولا يُقبل التمسك بالأعمال القاطعة متى تبيّن انقضاء الأجل الأقصى الذي لا يسوغ في أي حال من الأحوال التمديد فيه إلى ما يزيد على ضعفه.
- يعلّق سريان مدة السقوط كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب باستثناء الموانع المترتبة عن إرادة المحكوم عليه، بما يجعل الدفع بالتعليق غير منتج إذا كان سبب التعطيل راجعا إلى إرادة المحكوم عليه.
- يقطع مدة السقوط في صورة الحكم بالخطية قيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ، غير أن هذا الأثر ينحصر داخل الحد الأقصى لمدة السقوط ولا ينهض لتجاوز القيد القانوني المانع من التمديد إلى ما يفوق ضعفه.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م ا ج autres décisions
- الفصل 350 من م ا ج autres décisions
- الفصل 40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 autres décisions
- الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 350 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.