Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51837 بتاريخ 21/02/2024 : الإعفاء من عقوبة السجن الديوانية متى تبين للمحكمة موجب للأخذ بظروف التخفيف
Principe juridique
- تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت الضوابط القانونية لتطبيق سلم العقوبات.
- لا تبسط محكمة التعقيب رقابتها على مقدار العقوبة إلا عند خرق القواعد الآمرة المنظمة لتطبيق سلم العقوبات باعتبارها من النظام العام.
- يجوز للمحكمة عند الأخذ بظروف التخفيف إعفاء ذي الشبهة من عقوبة السجن المنصوص عليها بمجلة الديوانة أو تأجيل تنفيذها متى استندت إلى الأساس القانوني المقرر لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.