Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51865 بتاريخ 20/02/2024 : انعدام صفة الطاعن بالتعقيب عند قبوله الحكم الابتدائي صراحة
Principe juridique
- قبول مطلب التعقيب شكلا يبقى متوقفا على توافر الصفة والمصلحة لدى الطاعن، باعتبارهما شرطين لازمين لتمكين محكمة القانون من مراقبة منطوق القرار المطعون فيه أو أسانيده.
- الصفة في الطعن بالتعقيب تُستمد من الولاية لمباشرة الدعوى، وتنتفي إذا لم يكن الطاعن طرفا في الخصومة الاستئنافية أو إذا كان القضاء قد اتصل بالحكم في مواجهته على نحو يُسقط عنه أهلية مراجعته.
- من قبل الحكم الابتدائي صراحة بالرضا بأسانيده ومنطوقه يعد متخليا عن حقه في استعمال طرق الطعن العادية، فلا يُقبل منه الطعن بالتعقيب ضد قرار استئنافي أقرّ نفس الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.