Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52227 بتاريخ 02/04/2014 : مضاعفة أجل سقوط العقاب لا تكون إلا عند قيام مانع مادي أو قانوني قاطع لتنفيذ العقوبة

J P 52227/20142 avril 2014

Principe juridique

  1. يبدأ أجل سقوط العقاب بالنسبة إلى الحكم الغيابي من يوم الإعلام به ما لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم للمحكوم عليه، ويترتب على انقضاء الأجل سقوط العقوبة آليا باعتبارها من النظام العام.
  2. لا يطبّق التمديد الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 350 من م ا ج إلا في نطاق الموانع المادية أو القانونية القاطعة لمدة السقوط، ولا مجال لمضاعفة مدة السقوط عند خلو الملف من هذه الموانع.
  3. تعليق آجال التقادم في مادة استخلاص الديون العمومية المثقلة أو المؤمنة بدفتر المحاسبين العمومين يفترض ثبوت الدين على المحكوم عليه على نحو يسمح بتثقيله أو تأمينه، فلا يمتد أثر التعليق إلى ما لم تتوفر فيه شروط التثقيل أو التأمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.