Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52359 بتاريخ 18/03/2024 : انقطاع سقوط الدعوى العمومية بالعمل الصادر عن إدارة الديوانة في إثارة التتبع

J P 52359/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. لا يُقبل القضاء بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن إلا إذا استظهر الحكم بتوفر شروط السقوط القانونية وتعرض لوجود أعمال تحقيق أو تتبع من شأنها قطع التقادم قبل انقضاء الأجل.
  2. إحالة إدارة الديوانة لمحضر الأبحاث مرفوقا بطلبات الإدارة إلى وكالة الجمهورية تُعد عملا من أعمال التتبع القاطعة للتقادم متى كان القانون يخول لها إثارة التتبع.
  3. عبارة «عمل تحقيق أو تتبع» متى وردت مطلقة انصرفت إلى كل عمل تتبع قانوني دون حصرها في ما يصدر عن النيابة العمومية وحدها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.