Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52773 بتاريخ 28/02/2024 : اعتبار البضاعة من جنس الفصل 290 موردة عن طريق التهريب عند غياب وثائق قانونية منطبقة عليها

J P 52773/202428 février 2024

Principe juridique

  1. تقوم قرينة الفصل 392 من مجلة الديوانة على اعتبار البضائع المشار إليها بالفصل 290 من نفس المجلة بضائع موردة عن طريق التهريب متى غاب الإدلاء بالوثائق المثبتة لمصدرها أو كانت الوثائق المقدمة غير صحيحة أو غير تامة أو لا تنطبق على البضائع المعنية.
  2. لا تنهض النسخ الضوئية من الفواتير، غير الحاملة لتاريخ ثابت والفاقدة لما يفيد قانونا انطباقها على البضاعة موضوع الحجز، حجة معتبرة لإثبات سلامة المصدر على معنى مقتضيات الفصل 290 من مجلة الديوانة.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند نفي قيام الجريمة الديوانية أن تمحّص أوراق الملف والوثائق المقدمة تمحيصا جديا وتوازن بين الأدلة دون تحريف للوقائع، وإلا عدّ تعليلها غير سليم واستوجب قرارها النقض لسوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.