Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53592 بتاريخ 19/03/2024 : بطلان الحكم عند خلو نسخة القرار من إمضاءات الهيئة الحاكمة

J P 53592/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. خلو نسخة الحكم أو القرار من إمضاءات الحكام الذين أصدروا الحكم يترتب عنه بطلان الحكم باعتباره مخالفة لإجراء أساسي.
  2. التأشير على لائحة الحكم بكونها "قوبلت بالأصل فصحت" لا يقوم مقام إمضاءات الهيئة الحاكمة ولا ينتج أثرا في استكمال الشكل الجوهري للحكم.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالإجراءات الأساسية أو النظام العام من تلقاء نفسها ولو دون الخوض في مدى جدية بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.