Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54162 بتاريخ 16/04/2024 : بطلان الحكم عند رفض الاعتراض شكلا بعد قبوله

J P 54162/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه انحلال الحكم الغيابي وانعدام كل أثر له بالنسبة للأوجه المعترض في شأنها.
  2. المحكمة التي صرحت بقبول الاعتراض شكلا لا يجوز لها الرجوع عن ذلك والعدول لاحقا إلى رفضه شكلا لأي سبب لاحق.
  3. مخالفة مقتضيات الفصل 182 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بقواعد الإجراءات الأساسية توجب بطلان الحكم طبق أحكام الفصل 199 من ذات المجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.