Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54399/54381/54362 بتاريخ 06/02/2024 : التزام شركة التأمين بالتعويض متى ثبت الخطأ الجزائي على المؤمن له
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن وترتيب الأثر القانوني عنها يدخل في نطاق سلطة محاكم الموضوع متى كان تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية، ولا يقبل التعقيب إذا انحصر الطعن في مجادلتها موضوعيا في ذلك التقدير.
- تكون شهادة الشاهد حجة متى اتسمت بالوضوح والاستقرار ولم تظهر عليها أوجه ضعف واضحة وتعززت بقرائن موضوعية أخرى، ولا ينال من قوتها مجرد الطعن فيها بسبب القرابة ما لم يثبت ما يقدح في مصداقيتها.
- يثبت خطأ سائق العربة عند عدم التزامه بواجب الاحتياط والتنبه اللازمين لتفادي الإضرار بالغير، ويستدل على ذلك من وقوع الدهس دون اتخاذ ردة فعل لتفادي الاصطدام وفق ما يستخلص من عناصر الإثبات المعتمدة.
- متى ثبت الخطأ الجزائي في جانب المؤمن له قامت مسؤولية شركة التأمين المؤمنة لمسؤوليته المدنية بواجب التعويض، ولا يعفيها من ذلك الدفع بوجود سبب منسوب للمتضرر إذا لم ينف هذا الدفع قيام خطأ السائق المستوجب للمسؤولية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.