مذكرة خاصة عدد 959 بتاريخ 18 جوان 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أن الشركة "م" متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار بعنوان توسعة لممارسة نشاط تعليب زيت الزيتون تخؤّل لها الإنتفاع بأحكام الفصلين 7 و9 من مجلة تشجيع الإستثمارات وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.