Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55187 بتاريخ 07/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير ثبوت التهمة
Principe juridique
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة وزن وسائل الإثبات.
- مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل بشأن ثبوت التهمة من عدمه تُعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق الطعن بالتعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون التعليل كافيا متى استمدت محكمة الأصل عناصره من وقائع وأدلة مؤثرة دون تحريف وانتهت به إلى نتيجة منطقية تترسخ بها قناعتها، بما يجعل المطعن القائم على ضعف التعليل في غير طريقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.