Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56283 بتاريخ 05/02/2024 : ابتداء تقادم الدعوى العمومية في الجنح الديوانية المستمرة من تاريخ اكتشافها
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع قبل الحكم بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن أن تتحقّق من طبيعة الجريمة المنسوبة وهل هي حينية أم مستمرة لأن ذلك هو المعيار المحدِّد لبداية سريان أجل التقادم.
- إذا كانت الجنحة الديوانية ذات طبيعة مستمرة فإن أجل سقوط الدعوى العمومية لا يبدأ من تاريخ أول فعل مكوّن لها وإنما من تاريخ اكتشافها باعتباره تاريخ اكتمال عناصرها القابلة للمعاينة القانونية.
- يكون القرار قاصر التسبيب وضعيف التعليل عندما يطبّق قواعد التقادم دون بيان الأساس القانوني لتحديد نقطة انطلاق الأجل على ضوء طبيعة الجريمة، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 394 و 386 و 341 و 342 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصلين 5 من م ا ج و 323 من م د autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 323 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 5 من م ا ج autres décisions
- الفصلين 323 من م د و 5 من م ا ج autres décisions
- الفصول من 233 الى 242 من م د autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.