Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56840 بتاريخ 19/03/2024 : بطلان الحكم عند خلو لائحة القرار من إمضاءات الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- خلو لائحة الحكم من إمضاءات أعضاء الهيئة الحاكمة عيب شكلي جوهري لا يقوم مقامه التنصيص على كونها "قوبلت بالأصل فصحت" ويترتب عنه بطلان الحكم لمخالفته الإجراءات الأساسية.
- إذا تعلق العيب بالإجراءات الأساسية أو بالنظام العام تعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو دون الخوض في مدى جدية المطاعن المثارة من طالب التعقيب.
- التوقيع على النسخة من القضاة الذين أصدروا الحكم شرط لصحة القرار القضائي، ولا يعتد بالتوقيع من غيرهم إلا عند التعذر مع التنصيص على العذر وفق ما يوجبه القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.