Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56962 بتاريخ 23/10/2023 : استئناف أحكام قاضي الضمان الاجتماعي يخضع للإجراءات المبسطة الخاصة دون شكليات مجلة المرافعات المدنية والتجارية
Principe juridique
- استئناف الأحكام الصادرة عن قاضي الضمان الاجتماعي يخضع لإجراءات خاصة مبسطة قررها القانون المؤرخ في 15/02/2003 ولا يطبق بشأنه نظام شكليات الاستئناف الوارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا في الحدود التي لم يقع التنصيص عليها وبشرط عدم التعارض.
- يتحمل كاتب المحكمة الاستئنافية بمقتضى القانون الخاص قيد مطلب الاستئناف وإعلام كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لطلب ملف القضية ونسخة الحكم المطعون فيه واستدعاء الأطراف للجلسة، ولا يجوز تحميل المستأنف جزاء عدم القيام بهذه الأعمال عندما أسندها المشرع صراحة لكتابة المحكمة.
- قضاء محكمة الاستئناف برفض الاستئناف شكلا بالاستناد إلى الفصول 133 و 134 و 135 من م م م ت في مادة الضمان الاجتماعي يعد تطبيقا لنصوص غير منطبقة وخرقا للقانون الخاص المنظم لإجراءات الطعن، مما يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت. autres décisions
- الفصل 133 من م م م ت autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 135 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من قانون 15/02/2003المتعلق باحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي autres décisions
- الفصل 21 و 22 من قانون 15/02/2003 autres décisions
- الفصل 24 من قانون 15/02/2003 المتعلق باحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي autres décisions
- الفصلين 12 و 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 139 من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من هذا القانون autres décisions
- الفصل 25 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.