Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58312 بتاريخ 02/04/2024 : بطلان الحكم عند قيام تناقض صارخ بين أسانيده ومنطوقه
Principe juridique
- يعدّ التناقض الصارخ بين المستندات المعتمدة في الحكم والنتيجة المصرّح بها في منطوقه خرقا لقواعد المفاوضة وصياغة الحكم بما يوجب اعتباره من قبيل الإخلال بقواعد الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها أسباب البطلان المتصلة بالنظام العام متى تبين لها أن الحكم مشوب بعيب إجرائي جوهري ولو لم يتوقف عليه الطعن صراحة.
- إذا أقرّت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وإجرت العمل به فإنها تتبنى مستنداته، ويترتب على ذلك انتقال ما شاب تلك المستندات من تناقض جوهري إلى قرارها بما يستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.