Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58429 بتاريخ 30/04/2024 : رفض مطلب التعقيب المرفوع من النيابة العمومية شكلا عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضدهم وفق إجراءات التبليغ القانونية
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي متعلق بالنظام العام وضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة ولمبدأ المواجهة في المادة الجزائية.
- لا يقوم مقام الإعلام تضمين الملف مجرد نسخة من توجيه مكاتبة إلى جهة أمنية ما لم يثبت قانونا توصل المعقب ضدهم بالإعلام.
- يخضع الإعلام في المادة الجزائية لإجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونا وتنفذ تحت رقابة وبإشراف النيابة العمومية بما يوجب عليها التثبت من حصوله قبل إحالة الملف إلى محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.