Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58452.2018 بتاريخ 06/02/2019 : بطلان التنبيه التجاري عند انتفاء المماطلة في خلاص معينات الكراء
Principe juridique
- التنبيه الموجّه على معنى الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية لا يقتصر على استجماع شكليات المحضر، بل يفترض قيام سبب جوهري قوامه ثبوت عدم خلاص معينات الكراء بعد حلول آجالها بما يفيد المماطلة.
- القاضي المتعهد بدعوى إبطال التنبيه على معنى الفصل 23 من قانون 1977 هو قاضي موضوع يلتزم بالتحقق من ثبوت الخلاص من عدمه لأن أثر التنبيه يرتبط بجزاء الفسخ الذي لا يقوم إلا على سبب حقيقي غير مفتعل.
- ثبوت إرسال مبالغ كراء قبل صدور التنبيه ونشوء الامتناع عن استخلاصها بإرادة المكري ينفي المماطلة في جانب المتسوغ ويجعل التنبيه المؤسس على عدم الخلاص قائما على وقائع غير صحيحة فيتعين إبطاله.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكربة التجارية لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 6 من م م م ت autres décisions
- القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 26 منه autres décisions
- الفصل 3 من عقد الكراء autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.