Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59138.2018 بتاريخ 11/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للاختبار متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى ومؤيداتها وتمحيص وسائل النفي والإثبات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- الدفع بهضم حقوق الدفاع لعدم الرد على الدفوع لا يقوم إذا لم يبين الطاعن الدفوع التي أغفلتها المحكمة على وجه التحديد، إذ لا يكفي التمسك بعبارات عامة أو فضفاضة لإثبات القصور في التعليل.
- المفعول الانتقالي للاستئناف يجيز لمحكمة الدرجة الثانية إعادة النظر في الدعوى برمتها والتوسع في الطلبات أو الزيادة فيها متى كانت امتدادا للطلب الأصلي وليست طلبات جديدة، ولا يعد الاستجابة للطلبات الأخيرة قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 428 من م ا ع autres décisions
- 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 فقرة 6 autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.