Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59562 بتاريخ 08/01/2016 : سقوط المطالبة بالحقوق الشغلية بثبوت إبراء الذمة الصريح
Principe juridique
- إقرار الأجير كتابة باستقالته بإرادته وتسلّمه جميع مستحقاته الشغلية وإبراء ذمة المؤجر من أي مبالغ أخرى يُعدّ تنازلا صريحا عن المطالبة اللاحقة بذات الحقوق.
- متى ثبت وجود إبراء ذمة مصادق على الإمضاء يتضمن الخلاص الشامل عن الأجور والمنح والامتيازات الناشئة عن علاقة الشغل، تصبح الدعوى المتعلقة بذات المستحقات غير ذات موضوع ويتجه القضاء بعدم سماعها.
- في صورة الحكم بعدم سماع الدعوى تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عملا بالمرجع القانوني المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.