Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59588 بتاريخ 13/02/2024 : حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب قرار دائرة الاتهام ينحصر في الحالات الاستثنائية المحددة حصرا
Principe juridique
- لا يقبل مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي منفردا ضد قرارات دائرة الاتهام إلا إذا انطبق القرار على إحدى الصور الاستثنائية التي حصرها المشرّع حصرا.
- يكون الطعن بالتعقيب في غير طريقه ويوجب الرفض شكلا إذا تعلّق بقرار لدائرة الاتهام لا يقضي بلا وجه للتتبع ولا بعدم قبول الدعوى الشخصية ولا بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن ولا بعدم الاختصاص ولا بإهمال البت في وجه من أوجه التهمة.
- يرتّب رفض مطلب التعقيب شكلا تخطئة الطاعن بمعلوم التأمين والإذن بحجزه عنه.
Textes appliqués
- الفصل 260م إج autres décisions
- الفصلين 223 و 297 م ج autres décisions
- مبدأ النص الخاص يقيد النص العام autres décisions
- الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.