Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60237 بتاريخ 18/12/2015 : رفض دعوى الإقصاء من اللجنة الاستشارية للمؤسسة عند عدم إثبات الحرمان من حضور اجتماعاتها

J P 60237/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. عبء إثبات الإخلال بالالتزام أو واقعة الحرمان من حق مقرر قانونا يبقى محمولا على من يدعيه، فإذا لم يقدم ما يثبت ذلك تعين رفض طلبه لكونه مجردا.
  2. استبدال العضو الرسمي بالعضو المناوب داخل اللجنة الاستشارية للمؤسسة لا يعد خرقا موجبا للاستجابة للطلب ما لم يثبت أن التعويض تم خارج الحالات والإجراءات التي يضبطها النص المنظم للجنة.
  3. عند رفض الدعوى الأصلية لتحميلها دون حجة، يجوز الحكم للمدعى عليه بتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة بقدر ما تراه المحكمة معدلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.