Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60355 بتاريخ 08/04/2016 : استحقاق المنحة المدرسية بصفة شهرية متى وردت ضمن ملحقات الأجر الشهرية بالاتفاقية القطاعية
Principe juridique
- تعد منحة الإنتاج وآخر السنة منحة واحدة موحدة المضمون ولو اختلفت تسميتها داخل المؤسسات متى نصت الاتفاقية القطاعية على توحيدها وربط صرفها بأجر شهر ديسمبر وتحديد سقفها على أساس عدد مهني سنوي.
- لا يقوم الادعاء بوجود حق مكتسب في الجمع بين منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج كمنحتين مستقلتين متى كانت الاتفاقية قد خصصت للأعوان المنتفعين بمنحة الشهر الثالث عشر طريقة احتساب مغايرة داخل نفس منحة الإنتاج دون تقرير منحتين منفصلتين.
- تعتبر المنحة المدرسية منحة شهرية متى أدرجها النص ضمن فصل ملحقات الأجر الذي ينظم المنح الشهرية، ولا يجوز تقييد صرفها بمناسبة العودة المدرسية ما دامت عبارة النص مطلقة ولم ترد بتسمية تحصرها زمنيا.
Textes appliqués
- الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك autres décisions
- الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة و تحويل البلاستيك autres décisions
- الملحق التعديلي عدد09 autres décisions
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية في 17/02/2009 autres décisions
- احكام الفصل 533 م.ا.ع autres décisions
- أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.