Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60700 بتاريخ 29/04/2016 : انعدام استحقاق منحة الإنتاجية متى ثبت صرف منحة آخر السنة باعتبارهما منحة واحدة
Principe juridique
- يتحدد الإطار القانوني للنزاع الشغلي بالاتفاقية المشتركة المنطبقة فعلا على علاقة الشغل، متى تم اعتمادها صراحة كأساس للطلبات والدفوع، ولا يُقضى بالمستحقات إلا في حدود أحكامها.
- تُستخلص وحدة منحة الإنتاج وآخر السنة من النص الذي أحدثها كمنحة واحدة، ويترتب عن ثبوت صرف منحة آخر السنة سقوط المطالبة بمنحة الإنتاجية كاستحقاق مستقل.
- لا يثبت الفارق في الأجر إلا بمقارنة الأجر المدفوع بجدول الأجور الملحق بالاتفاقية الخاصة بالأعوان الخالصين بالساعة، فإذا تطابق الأجر مع السلم الاتفاقي انتفت موجبات الحكم بالفارق.
Textes appliqués
- الفصول 4 و 46 و 49 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنسيج autres décisions
- الفصل 548 م.ا.ع autres décisions
- الاتفاقية المشتركة لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة autres décisions
- الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة autres décisions
- جدول الأجور الملحق بالاتفاقية autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.