Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60700 بتاريخ 29/04/2016 : انعدام استحقاق منحة الإنتاجية متى ثبت صرف منحة آخر السنة باعتبارهما منحة واحدة

J P 60700/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. يتحدد الإطار القانوني للنزاع الشغلي بالاتفاقية المشتركة المنطبقة فعلا على علاقة الشغل، متى تم اعتمادها صراحة كأساس للطلبات والدفوع، ولا يُقضى بالمستحقات إلا في حدود أحكامها.
  2. تُستخلص وحدة منحة الإنتاج وآخر السنة من النص الذي أحدثها كمنحة واحدة، ويترتب عن ثبوت صرف منحة آخر السنة سقوط المطالبة بمنحة الإنتاجية كاستحقاق مستقل.
  3. لا يثبت الفارق في الأجر إلا بمقارنة الأجر المدفوع بجدول الأجور الملحق بالاتفاقية الخاصة بالأعوان الخالصين بالساعة، فإذا تطابق الأجر مع السلم الاتفاقي انتفت موجبات الحكم بالفارق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.