Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60931 بتاريخ 12/02/2016 : الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية ينعقد للمحكمة التي تقع بدائرتها المؤسسة

J P 60931/201612 février 2016

Principe juridique

  1. قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية تضبطها أحكام مجلة الشغل باعتبارها قانونا خاصا ذا صبغة اجتماعية، وهو ما يضفي عليها تعلقا وثيقا بالنظام العام.
  2. لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الترابي المقررة للنزاعات الشغلية، ولا يعتد بشرط إسناد الاختصاص لمحكمة غير التي يحددها القانون الخاص.
  3. ترفع الدعوى الشغلية أمام دائرة الشغل التي تقع بدائرتها المؤسسة التي يتم فيها إنجاز العمل، ويترتب عن رفعها أمام محكمة غير مختصة ترابيا الحكم برفضها لعدم الاختصاص الترابي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.