Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60931 بتاريخ 12/02/2016 : الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية ينعقد للمحكمة التي تقع بدائرتها المؤسسة
Principe juridique
- قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية تضبطها أحكام مجلة الشغل باعتبارها قانونا خاصا ذا صبغة اجتماعية، وهو ما يضفي عليها تعلقا وثيقا بالنظام العام.
- لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الترابي المقررة للنزاعات الشغلية، ولا يعتد بشرط إسناد الاختصاص لمحكمة غير التي يحددها القانون الخاص.
- ترفع الدعوى الشغلية أمام دائرة الشغل التي تقع بدائرتها المؤسسة التي يتم فيها إنجاز العمل، ويترتب عن رفعها أمام محكمة غير مختصة ترابيا الحكم برفضها لعدم الاختصاص الترابي.
Textes appliqués
- الفصل 214 م.ش. autres décisions
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.