Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61799 بتاريخ 22/04/2016 : عدم استحقاق أجر مدة الإعلام عند الاستقالة إذا لم يحترم الأجير أجل الشهر
Principe juridique
- إذا كان إنهاء عقد الشغل غير المبرم لمدة غير معينة صادرا عن الأجير بالاستقالة دون احترام أجل الإعلام القانوني، فإن المطالبة بأجر مدة يقع تقديمها على أنها منحة إعلام تكون غير قائمة على أساس قانوني.
- أجل الإعلام بإنهاء عقد الشغل لمدة غير معينة يحدد بشهر، ويترتب عن تنظيمه أن الإعفاء من العمل في النصف الثاني منه لا يؤدي إلى تخفيض في الأجور أو المنح متى كان الإنهاء قد تم مع احترام الأجل.
- عند تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم استدعائه بصفة قانونية، تواصل المحكمة النظر في القضية طبق أوراقها دون توقف على حضوره عملا بالنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 14 مكرر م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.