مذكرة خاصة عدد 382 بتاريخ 11 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم طلب إعفاء مكتب الدراسات الفرنسي "ت" من دفع معلوم الجولان المستوجب على السيارات المستغلة في إطار العقد المبرم مع وزارة الصناعة وذلك لتقديم المساعدة الفنية لوحدة التصرف في برنامج تحديث الصناعة طبقا لأحكام الإتفاقية الإطارية للتمويل ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.