Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61927 بتاريخ 26/02/2016 : طرح القضية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 61927/201626 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور المدعي بالجلسة المعيّنة بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية كجزاء إجرائي يمنع إعادة تقديمها قبل انقضاء الأجل القانوني.
  2. يُحتسب شرط تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة المحكمة معيارا حاسما لترتيب أثر الطرح عند تخلّف المدعي عن الحضور لأن الجزاء لا يقوم إلا بثبوت تحقق هذا التسلم وفق ما يتطلبه القانون.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية عملا بالقاعدة التي تجعل عبء المصاريف ملازما لمن باشرها ما لم يرد نص مخالف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.