Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63291 بتاريخ 30 ديسمبر 2024 : قيام حق الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مشروط بإثارة انعدام مسؤولية المؤمن قبل سلوك دعوى الرجوع

J P 63291/202430 décembre 2024

Principe juridique

  1. لا تنطبق أحكام التسوية الصلحية الواردة بالقسم الثالث من مجلة التأمين على النزاع إلا إذا ثبت سلوك إجراءاتها صلب الملف، إذ لا يُفترض تطبيقها لمجرد تعدد العربات أو وجود مؤمّنين محتملين.
  2. تأسيس الرجوع بين المؤمنين أو على صندوق الضمان يقتضي مسبقا حسم المسؤولية عن الحادث وفق الإجراءات المتفق عليها لتحديد نسبها، ولا يستقيم الرجوع إذا تم دفع التعويض دون إثارة انعدام مسؤولية المؤمن أو دون تمكين الطرف المطلوب رجوعا من مناقشة أساس المسؤولية.
  3. يُعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.