Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63307 بتاريخ 17/01/2024 : خروج النزاع عن نطاق القضاء الاستعجالي عند قيام منازعة جدية في مقدار معينات الكراء
Principe juridique
- القضاء الاستعجالي مناطه التأكد وعدم المساس بأصل الحق، فإذا استلزم الفصل في الطلب بحثا يمس جوهر الالتزام أو يقتضي التحري لإجراء مقاصة أو خصومات تعاقدية مؤثرة، خرج النزاع عن نطاقه.
- متى كانت المنازعة في مقدار المبالغ المطالب بها مستمدة من بند تعاقدي صحيح ومؤثر في تحديد الاستحقاق، تعيّن على المحكمة أن تتعرض لها وتبيّن موقفها منها، وإغفال ذلك يُعد قصورا في التعليل وهضما لحق الدفاع موجبًا للنقض.
- تعليل الأحكام عنصر جوهري يجب أن يستوعب العناصر القانونية والمادية الجوهرية المؤدية إلى النتيجة، وأي إغفال لدفع جدي من شأنه تغيير وجه القضاء يعيب الحكم بالقصور.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 201 م.م. م ت autres décisions
- الفصل 242 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 242 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.