Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63794.2023 بتاريخ 21/02/2024 : بطلان الإذن بتعيين مصف للتركة إذا لم يسبق استدعاء جميع الورثة لتلقي موقفهم
Principe juridique
- يخضع تعيين مصف للتركة بالإذن على عريضة لمقتضيات الفصل 135 وما بعده من مجلة الحقوق العينية بوصفها القواعد الخاصة المنظمة لإجراء تصفية التركات.
- يستلزم الإذن بتعيين مصف للتركة احترام مبدأ المواجهة باستدعاء جميع الورثة مسبقا لتلقي موقفهم من طلب التعيين ومن شخص المصفى حتى يتأتى تطبيق معيار اجتماعهم على اختياره أو اختيار من بينهم بقدر المستطاع.
- يعدّ الإخلال بإجراءات استدعاء جميع الورثة قبل إصدار الإذن بتعيين مصف للتركة مخالفة تمسّ النظام العام وتبرر الرجوع في الإذن متى ترتب عنها عيب في الإجراءات الأساسية.
- لا يمنع خطأ محكمة الموضوع في التعليل من إقرار النتيجة متى كانت النتيجة في ذاتها سليمة قانونا ويجوز تعويض السند القانوني بما يستقيم مع صحيح القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 135م ح ع autres décisions
- الفصل 133 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- قرارها عدد 26973 بتاريخ 30 جوان 1992 autres décisions
- الفصل 201 م مم ت autres décisions
- 135 و136 و139 م ح ع autres décisions
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- 135 و 136 و139 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- أحكام الفصل 7 من القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 autres décisions
- الفصل 135 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.