Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63794.2023 بتاريخ 21/02/2024 : بطلان الإذن بتعيين مصف للتركة إذا لم يسبق استدعاء جميع الورثة لتلقي موقفهم

J P 63794/202421 février 2024

Principe juridique

  1. يخضع تعيين مصف للتركة بالإذن على عريضة لمقتضيات الفصل 135 وما بعده من مجلة الحقوق العينية بوصفها القواعد الخاصة المنظمة لإجراء تصفية التركات.
  2. يستلزم الإذن بتعيين مصف للتركة احترام مبدأ المواجهة باستدعاء جميع الورثة مسبقا لتلقي موقفهم من طلب التعيين ومن شخص المصفى حتى يتأتى تطبيق معيار اجتماعهم على اختياره أو اختيار من بينهم بقدر المستطاع.
  3. يعدّ الإخلال بإجراءات استدعاء جميع الورثة قبل إصدار الإذن بتعيين مصف للتركة مخالفة تمسّ النظام العام وتبرر الرجوع في الإذن متى ترتب عنها عيب في الإجراءات الأساسية.
  4. لا يمنع خطأ محكمة الموضوع في التعليل من إقرار النتيجة متى كانت النتيجة في ذاتها سليمة قانونا ويجوز تعويض السند القانوني بما يستقيم مع صحيح القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.