Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64030.2023 بتاريخ 31/05/2024 : إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري يعيب التعليل ويستوجب النقض
Principe juridique
- تعليل الأحكام يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي أقنعت المحكمة والرد على أوجه الدفاع الجوهرية المؤثرة في نتيجة الفصل، وإغفال ذلك يعيب الحكم بضعف التعليل ويستوجب نقضه.
- انتقال الالتزام إلى ورثة المدين يكون في حدود التركة وبحسب نسبة استحقاق كل وارث ما لم يمتنع الورثة عن قبول الإرث، ويعد الدفع بالتخلي عن الميراث دفعا جوهريا متى كان من شأنه التأثير في قيام الالتزام.
- الإذن بترسيم اعتراض تحفظي وفق الفصلين 322 و327 من م م م ت هو عمل ولائي غايته حماية الحق من الضياع متى بدا أن للدين أساسا من حيث الأصل وأن استخلاصه مهدد بالخطر، ولا يقتضي الفصل في ثبوت الدين على وجه القطع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 219 و 220 من م م م ت autres décisions
- الفصل 241 من م اع autres décisions
- الفصل 322 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 480 و 485 من م اع autres décisions
- الفصول 213 و322 و327 من م م م ت autres décisions
- الفصل 327 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 322 في فقرتيه الثانية والثالثة من م م م ت autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 327 من م م م ت autres décisions
- الفصل 322 م م م ت autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 327 من نفس المجلة autres décisions
- الفصلين 322 و 327 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.