Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64923 بتاريخ 06/05/2024 : عدم قبول الإدخال بالطور الاستئنافي إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الخصوم أو من شخص له حق الاعتراض
Principe juridique
- لا يعيب قرار محكمة الاستئناف مجرد استعمال عبارة تفيد أنها ليست محكمة تعقيب ما دام ثابتاً من أسبابه أنها فحصت المطاعن المعروضة عليها في إطار الأثر الانتقالي للاستئناف واستخلصت وجه القضاء في حدود ما تسلط عليه الطعن.
- لا يقبل التداخل أو الإدخال لدى الاستئناف إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الخصوم أو صدر من شخص يثبت له حق الاعتراض على الحكم حتى لا يُحرم من إبداء دفاعه أو يُضطر إلى خصام جديد.
- المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دفع على حدة متى تضمن تعليلها رداً ضمنياً شاملاً مستفاداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 83 م.ا.ع autres décisions
- 348 و359 م.ت autres décisions
- 1121 و1131 و1132 م.ا.ع autres décisions
- القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية autres décisions
- الفصل 184 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 144 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 153 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 224 م.م.م.ت autres décisions
- الفصول346 و351 و371 م.ت autres décisions
- الفصل 351 م.ت autres décisions
- الفصول 4 و5 و10 من القانون عدد 48 لسنة 2016 autres décisions
- الفصلين 87 و140 م.م.م.ت autres décisions
- الفصلين 147 و 153 منـها autres décisions
- احكام الفصليـن 224 و 225 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.