Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64971 بتاريخ 27/05/2024 : الشيوع لا يسلب الشريك حقه في رفع دعوى كف الشغب لحماية حقه العيني من اعتداء الغير
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لجدوى الاختبار وإعادته يدخل في سلطتها التقديرية باعتبارها الجهة التي تسير إجراءات التحقيق وتزن الدليل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بنت قضاءها على تعليل قانوني سليم واستوفت أسبابه.
- دعوى كف الشغب على عقار مسجل ترمي إلى حماية الحق العيني المرسم ومنع الغير من النيل منه أو استعماله دون صفة، ويكفي لقيامها ثبوت الاعتداء على ذلك الحق دون أن يكون للحوز أن يمس من آثار التسجيل.
- حالة الشيوع لا تمنع الشريك من القيام منفردا بدعوى كف الشغب دفعا لاعتداء يضر بحقوقه على المال المشترك، باعتبار رد الاعتداء من مقتضيات حفظ المشترك والاعتناء به.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 305 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 307 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 184 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.