Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65269.2023 بتاريخ 08/05/2024 : بطلان دعوى فسخ كراء محل تجاري عند عدم الإدلاء بشهادة في عدم وجود تقاييد
Principe juridique
- تطبيق أحكام قانون الأكرية التجارية بوصفها من النظام العام يقتضي التزام القاضي بحرفية النص دون اجتهاد عند ترتيب آثار الفسخ لعدم الخلاص.
- إذا تعلقت العلاقة الكرائية بعقدين لمحلين مختلفين من حيث محل التعاقد ومعين التسويغ فإن التنبيه بالخلاص يجب أن يحدد معينات كل محل على حدة، وإلا اعتبر مشوبا بالغموض ومثيرا لنزاع جدي يمنع ترتيب الفسخ على أساسه.
- يشترط لقبول دعوى فسخ كراء محل تجاري تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد حماية لحقوق الدائنين المرسمين، ويترتب على إغفالها بطلان الدعوى لتعلق الإجراء بالنظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عـ 37دد لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 242 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 216 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 245 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.