Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65691.2023 بتاريخ 08/05/2024 : بقاء مصلحة التقاضي في دعوى إبرام كتب تكميلي ما دامت الصفة الإرثية قائمة
Principe juridique
- يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة لدى الطالب ولدى المطلوب، وتقدير قيامها يكون بالنظر إلى موضوع الطلب كما صيغ وإلى الصفة التي يباشَر بها النزاع.
- الكتب التكميلي يعد تتمة للعقد الأصلي ولا ينشئ حقوقا جديدة، وإنما يهدف إلى استكمال البيانات الناقصة التي حالت دون إدراج العقد بدفتر الرسوم العقارية.
- لا يترتب عن التنازل عن المنابات انتقال صفة الوارث عن المتنازل، لذلك تبقى مصلحة مقاضاته قائمة متى كان الطلب موجها لورثة البائع لإبرام كتب تكميلي متعلق بالبيع الصادر عن المورث.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 من م مم ت autres décisions
- الفصل 19 من م ممت autres décisions
- الفصلين 12 و175 من م ممت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م ممت autres décisions
- الفصلين 242 و 243 من م إ ع autres décisions
- الفصل 12 و 175 من م مم ت autres décisions
- الفصلين 242 و 243 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.