Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66215.2018 بتاريخ 05/12/2018 : العذر الشرعي لعدم التصريح في العقلة التوقيفية لا يقوم إلا بسبب جدي خارج عن الإرادة
Principe juridique
- العذر الشرعي على معنى أحكام الفصل 339 من م م م ت هو واقعة أو حادثة خارجة عن إرادة المعقول تحت يده حالت دون تقديم التصريح في الآجال القانونية وتبرر التخلف عنه، بما يقتضي اتصافه بالجدية.
- تقدير وجود العذر الشرعي وتكييف الوقائع المادية المؤسِّسة له من مسائل محاكم الأصل، إلا أن تكييف تلك الوقائع يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب بوصفه مسألة قانونية.
- العذر الشرعي لا يتحدد بالوقوف على حسن أو سوء نية المعقول تحت يده ولا ببحث تواطئه ولا بكونه مدينا أصليا أم لا، وإنما يتحقق بمدى قيام مانع جدي مستقل عن إرادته حال دون أداء واجب التصريح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 330 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 339 من م م م ت autres décisions
- الفصل 541 من م إ ع autres décisions
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 283 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.