Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66862.2024 بتاريخ 08/05/2024 : شمول مصاريف العلاج ضمن تعويض أضرار حوادث المرور متى ثبت ارتباطها بالحادث

J P 66862/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. عبء إثبات زواج المستفيد من التعويض عن الضرر الاقتصادي أو مباشرته لعمل أو تمتعه بجراية الباقين على قيد الحياة محمول على شركة التأمين متى كان من شأن ذلك تجنب دفع التعويض أو التخفيض منه.
  2. عبارة المشرع الواردة بالفصل 126 من مجلة التامين بشأن تعويض مصاريف العلاج جاءت مطلقة فتشمل جميع المصاريف المبذولة متى ثبت ارتباطها بحادث المرور دون تقييدها بحالة شفاء المتضرر أو وفاته.
  3. التعليل يكون قانونيا وسليما طبق احكام الفصل 123 من م م م ت متى تضمن الرد على الدفوع الجوهرية المؤسسة على النصوص القانونية بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.