Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70109 بتاريخ 09 ديسمبر 2024 : استحقاق المتضرر غير السائق للتعويض دون معارضته بنسبة المسؤولية المحمولة على سائق الوسيلة
Principe juridique
- يُميّز النظام القانوني للتعويض عن حوادث المرور بين المتضرر السائق الذي يُنقص تعويضه حسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه وبين المتضرر غير السائق الذي يُعوّض عن أضراره على أساس الفصل 122 دون إمكان معارضته بخطأ منسوب إليه إلا في حالتي تعمد الإضرار بالنفس أو الخطأ الفادح.
- لا تُحتج على المتضرر غير السائق بقواعد توزيع المسؤوليات الواردة بجدول تحديد المسؤوليات بالفصل 123 عند قيامه بطلب التعويض لأن سند حقه في التعويض هو الفصل 122 وليس نسبة المسؤولية المحمولة على سائق الوسيلة.
- في صورة تعدد المؤمنين للوسائل المشاركة في الحادث يثبت للمتضرر غير السائق خيار القيام القضائي على أي من المؤمنين ولا يُعارض بانعدام المسؤولية أو بتجزئتها في جانب سائق الوسيلة المؤمنة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 122 من م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.