Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2018-70846 بتاريخ 08/07/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب في الأحكام العقارية عند عدم استكمال المؤيدات داخل أجل السقوط

J P 2018/20198 juillet 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في الأحكام العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مجموع الوثائق التي أوجبها القانون بما في ذلك ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه للمحكوم له بالتسجيل أو خلفائه.
  2. جزاء السقوط المقرر للطعن بالتعقيب في المادة العقارية يقوم بمجرد انقضاء الأجل دون استكمال المؤيدات القانونية ولا يتوقف على ثبوت ضرر أو مناقشة موضوع الطعن.
  3. آجال السقوط في الطعون تعد من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.