Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74551.2019 بتاريخ 13/01/2021 : عدم امتداد امتياز الأجور إلى غرامات الطرد التعسفي

J P 74551/202113 janvier 2021

Principe juridique

  1. امتياز الأجور هو امتياز مصدره النص القانوني حصرا، فلا يثبت ولا يتوسع فيه إلا بعبارة صريحة، ويُحدَّد نطاقه ومعيار ترتيبه بحسب ما يقرره القانون دون القياس أو الافتراض.
  2. عبارة "الاجور والمستحقات الاخرى" لا تمتد إلى الغرامات التعويضية الناشئة عن الطرد التعسفي، لأن المقصود بالمستحقات هو ملحقات الأجر وتوابعه التي تدخل في مفهوم الأجر ولا تشمل التعويضات الجزائية عن إنهاء علاقة الشغل.
  3. غرامات الطرد التعسفي ذات طبيعة تعويضية مدنية ناشئة عن القطع التعسفي لعقد الشغل وليست مقابلا عن تنفيذ العقد، لذلك لا تُنَزَّل منزلة الأجور ولا تتمتع بامتيازها عند ترتيب الديون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.