Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74551.2019 بتاريخ 13/01/2021 : عدم امتداد امتياز الأجور إلى غرامات الطرد التعسفي
Principe juridique
- امتياز الأجور هو امتياز مصدره النص القانوني حصرا، فلا يثبت ولا يتوسع فيه إلا بعبارة صريحة، ويُحدَّد نطاقه ومعيار ترتيبه بحسب ما يقرره القانون دون القياس أو الافتراض.
- عبارة "الاجور والمستحقات الاخرى" لا تمتد إلى الغرامات التعويضية الناشئة عن الطرد التعسفي، لأن المقصود بالمستحقات هو ملحقات الأجر وتوابعه التي تدخل في مفهوم الأجر ولا تشمل التعويضات الجزائية عن إنهاء علاقة الشغل.
- غرامات الطرد التعسفي ذات طبيعة تعويضية مدنية ناشئة عن القطع التعسفي لعقد الشغل وليست مقابلا عن تنفيذ العقد، لذلك لا تُنَزَّل منزلة الأجور ولا تتمتع بامتيازها عند ترتيب الديون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 470 من م م م ت autres décisions
- الباب الثاني من العنوان الرابع من المجلة التجارية ( الفصل 573 وما بعده) autres décisions
- القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29/04/2016 المتعلق بالاجراءات الجماعية autres décisions
- فصله 15 autres décisions
- القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية autres décisions
- الفصول من 573 الى 586 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصلين 574 و 541 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 199 من م ح ع autres décisions
- الفصل 151 ثانيا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 34 من قانون الانقاذ عدد لسنة 1995 والمؤرخ في 17 افريل 1995 autres décisions
- الفصل 569 من المجلة التجارية بموجب القانون عدد لسنة 2016 autres décisions
- الفصل 2/151 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 354 من م م م ت autres décisions
- الفصل 532 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.