Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74161.2019 بتاريخ 26/06/2019 : بقاء صفة المنتزع منه قائما في العلاقة التسويغية إلى حين تامين معلوم غرامة الانتزاع وصدور حكم استعجالي بالتحويز

J P 74161/201926 juin 2019

Principe juridique

  1. إحداث الدوائر التجارية داخل المحاكم الابتدائية هو توزيع داخلي للعمل القضائي ولا يضفي عليها صفة محكمة مستقلة بما يمنع التمسك بعدم اختصاصها الحكمـي متى تعلق الأمر بنزاع يندرج أصلا ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية.
  2. إثارة مسألة تعهد الدائرة التجارية بنزاع معين لا يترتب عنها القضاء برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي وإنما تقتضي إحالة ملف القضية على الدائرة المتخصصة وفق التنظيم الداخلي للمحكمة.
  3. لا يقتضي عدم عرض ملف القضية على النيابة العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت عندما يكون الإشكال متعلقا بتوزيع داخلي بين دوائر مختصة داخل المحكمة الابتدائية لا بمسألة اختصاص حكمي.
  4. يبقى المنتزع منه محتفظا بحق الانتفاع والاستعمال وبالصفة في العلاقات التسويغية إلى حين تامين معلوم غرامة الانتزاع وصدور حكم استعجالي بالتحويز لفائدة المستفيد فيظل عقد الكراء قائما إلى تحقق هذين الإجرائين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.