Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74161.2019 بتاريخ 26/06/2019 : بقاء صفة المنتزع منه قائما في العلاقة التسويغية إلى حين تامين معلوم غرامة الانتزاع وصدور حكم استعجالي بالتحويز
Principe juridique
- إحداث الدوائر التجارية داخل المحاكم الابتدائية هو توزيع داخلي للعمل القضائي ولا يضفي عليها صفة محكمة مستقلة بما يمنع التمسك بعدم اختصاصها الحكمـي متى تعلق الأمر بنزاع يندرج أصلا ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية.
- إثارة مسألة تعهد الدائرة التجارية بنزاع معين لا يترتب عنها القضاء برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي وإنما تقتضي إحالة ملف القضية على الدائرة المتخصصة وفق التنظيم الداخلي للمحكمة.
- لا يقتضي عدم عرض ملف القضية على النيابة العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت عندما يكون الإشكال متعلقا بتوزيع داخلي بين دوائر مختصة داخل المحكمة الابتدائية لا بمسألة اختصاص حكمي.
- يبقى المنتزع منه محتفظا بحق الانتفاع والاستعمال وبالصفة في العلاقات التسويغية إلى حين تامين معلوم غرامة الانتزاع وصدور حكم استعجالي بالتحويز لفائدة المستفيد فيظل عقد الكراء قائما إلى تحقق هذين الإجرائين.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 40 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 798 من م ا ع autres décisions
- القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/8/1976 autres décisions
- القانون 26 لسنة 2003 المؤرخ ففي 14/4/2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.