Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76395 بتاريخ 10/05/2019 : بطلان التتبع الديواني عند مباشرة إثارة الدعوى العمومية من مدير جهوي دون تفويض صريح من وزير المالية

J P 76395/201910 mai 2019

Principe juridique

  1. إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية، وفق الفصل 318 من مجلة الديوانة قبل تنقيحه، إجراء استثنائي لا ينعقد إلا لوزير المالية أو لمن فوض له صراحة ممن له صفة مدير إدارة مركزية أو جهوية.
  2. التفويض في إثارة التتبع الديواني إجراء وجوبي تترتب على مخالفته مخالفة قاعدة آمرة تهم النظام العام بما يوجب النقض ولو من تلقاء المحكمة.
  3. تنقيح الفصل 318 من مجلة الديوانة بقانون المالية لسنة 2016 الذي خول للمديرين المركزيين والجهويين إثارة التتبع دون تفويض يطبق بصفة فورية على القضايا المنشورة بعد صدوره دون أثر رجعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.