Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80820.2019 بتاريخ 15/01/2020 : ثبوت مماطلة المدين في تمكين الدائن من المنفعة المتعاقد عليها يخول للدائن طلب فسخ العقد دون إلزامه باختيار الغصب على الوفاء

J P 80820/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن أحكام الفصل 273 من م ا ع أن الخيار بين الغصب على الوفاء وطلب فسخ العقد هو حق للدائن وحده متى ثبتت مماطلة المدين وتأخره عن الوفاء لسبب غير صحيح بعد حلول الأجل، ولا تملك المحكمة فرض أحد الخيارين عليه ما دامت شروط الفسخ أو الغصب متوفرة.
  2. العرض اللاحق من المدين لتنفيذ الالتزام ببديل غير محل التعاقد لا ينفي عنه صفة المدين المماطل ولا يزيل أثر التخلف السابق عن الوفاء، ويظل للدائن حق التمسك بفسخ العقد متى ثبت الإخلال غير المبرر بالالتزام الأصلي.
  3. إذا تضمن العقد شرطا خاصا يحدد جزاء الموانع الخطيرة المانعة من الانتفاع ويقصر حق الدائن على استرجاع المبلغ المدفوع دون المطالبة بالخسارة، تعين تطبيق هذا الشرط باعتباره شريعة المتعاقدين عملا بالفصل 242 من م ا ع، ولا محل حينها لإعمال آليات تقدير الرجوع المنصوص عليها بالفصل 278 من م ا ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.