Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83346 بتاريخ 05/10/2020 : سقوط الطعن في المادة العقارية عند عدم إيداع المؤيدات خلال أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن في المادة العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن الجزاء متعلق بعدم احترام مقتضيات إجرائية جوهرية.
- يقتضي القانون، تحت طائلة سقوط الطعن، تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مصحوبة بما يثبت تسلمها، مع مذكرة محام تتضمن أسباب الطعن على نحو يحدد نوع الخلل ومرماه ومؤيداته، مع ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه وفق الوسائل القانونية.
- تعد آجال السقوط من النظام العام، بما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والتصريح برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت عدم استيفاء شروط الإيداع داخل الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.