Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98804.98 بتاريخ 09/03/2000 : حرمان الضمان عن السياقة بحالة سكر يقتصر على المؤمن الذي تولّى السوق بنفسه
Principe juridique
- قاعدة الحرمان من الضمان عند السياقة بحالة سكر ذات صبغة زجرية وتُفسَّر كتدبير شخصي فلا تُطبَّق إلا على المؤمن الذي تحققت في شأنه واقعة السوق بحالة سكر المقترنة بالإدانة الجزائية.
- إذا حُصر الحرمان من الضمان في المؤمن الذي كان يسوق العربة بنفسه وهو تحت تأثير حالة كحولية فإن شركة التأمين تظل ملزمة بتعويض المتضرر تجاه المؤمن غير المشمول بالحرمان سواء بالحضور أو بالدعوى المباشرة مع احتفاظها بحق الرجوع على السائق المحروم من الضمان.
- لا يُقبل من شركة التأمين التمسك بتأويل يوسّع نطاق الاستثناء عن الضمان متى كان شرط العقد قد صيغ مطابقا للفقرة الثالثة من الفصل الرابع من أمر 30 جانفي 1961 بما يفيد قصر الحرمان على المؤمن السائق بحالة سكر.
Textes appliqués
- الفصلين 98 و93 من قانون الطرقات autres décisions
- أحكام الفصل 4 من أمر 30 جانفي 1961 autres décisions
- الفصل الأول من الأمر عدد 30 لسنة 1961 المؤرخ في 30 جانفي 1961 autres décisions
- الفقرة (3) من الفصل 4 من الأمر عـ80ـدد لسنة 1961 المؤرخ في 30/01/1961 autres décisions
- أحكام الفصل 535 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- أحكام الفصل 191 من م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.