Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11776 بتاريخ 06/02/2002 : بطلان عقد التأمين يتوقف على ثبوت سوء نية المؤمن له عند الإدلاء ببيانات غير صحيحة مؤثرة على تقييم الخطر

J P 11776/20026 février 2002

Principe juridique

  1. يبطل عقد التأمين إذا تعمد المؤمن له كتمان أمر أو قدم عمدا بيانا غير صحيح بمطبوعة الإعلام بالخطر متى كان من شأن ذلك التأثير على تقييم الخطر المؤمن عليه، ولا يشترط لقيام البطلان أن يكون للكتمان أو للبيان غير الصحيح أثر في وقوع الحادث.
  2. لا يترتب بطلان عقد التأمين بسبب الكتمان أو التصريح غير الصحيح إلا إذا أقام المؤمن الدليل على سوء نية المؤمن له باعتبارها شرطا حاسما لقيام جزاء البطلان.
  3. المقصود بعبارة المسؤول عن الأضرار يشمل كل شخص ساهم بخطئه أو تقصيره في حصول الحادث، ولا يستقيم تحميل صندوق الضمان التعويض دون تضمين من ثبتت مسؤوليته متى كان معروفا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.