Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40082 بتاريخ 19/10/2016 : انعدام صفة التمثيل بعد ترشد الممثل يوجب على المحكمة تصحيح الإجراء قبل الفصل
Principe juridique
- تنحصر الصفة أصالة في صاحب الحق وتعد نيابة الغير عنه استثناء يثبت بدليل، وعلى المحكمة التثبت من توفر الصفة من تلقاء نفسها لكونها شرطا لقبول الدعوى وصحة تعهدها بها.
- إذا ترشد من كان ممثلا في الدعوى أثناء نشر القضية فإن تمثيل الولي أو الممثل ينعدم، ويتعين على المحكمة الإذن بإدخال من ترشد لتلافي الخلل قبل الفصل وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات الصفة.
- العقلة التوقيفية الإدارية الرامية إلى استخلاص أموال عمومية لا تخضع لإجراءات التصحيح ولا يشترط لها سند تنفيذي، ولا تكون محلا لطلب الإبطال ما دام المشرع قد أقر لها حجية قانونية خاصة ولا بطلان بدون نص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 31 مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26/7/2010 autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل الخامس من الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في 1/2/1993 autres décisions
- الفصل 11 من نفس الأمر autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 63799/98 الصادر في 27/5/1999 autres décisions
- الفصول 332و333و335 م م م ت autres décisions
- الفصلين 30و31 مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 30 م ح ع autres décisions
- الفصل 28 من القانون عدد 18 لسنة 1959 المتعلق بضبط جرايات التقاعد المدني والعسكري autres décisions
- الفصل 330 م م م ت autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصلين 5و 11 من الأمر عدد 308 لسنة 1993 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.