Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40082 بتاريخ 19/10/2016 : انعدام صفة التمثيل بعد ترشد الممثل يوجب على المحكمة تصحيح الإجراء قبل الفصل

J P 40082/201619 octobre 2016

Principe juridique

  1. تنحصر الصفة أصالة في صاحب الحق وتعد نيابة الغير عنه استثناء يثبت بدليل، وعلى المحكمة التثبت من توفر الصفة من تلقاء نفسها لكونها شرطا لقبول الدعوى وصحة تعهدها بها.
  2. إذا ترشد من كان ممثلا في الدعوى أثناء نشر القضية فإن تمثيل الولي أو الممثل ينعدم، ويتعين على المحكمة الإذن بإدخال من ترشد لتلافي الخلل قبل الفصل وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات الصفة.
  3. العقلة التوقيفية الإدارية الرامية إلى استخلاص أموال عمومية لا تخضع لإجراءات التصحيح ولا يشترط لها سند تنفيذي، ولا تكون محلا لطلب الإبطال ما دام المشرع قد أقر لها حجية قانونية خاصة ولا بطلان بدون نص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.