Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75440 بتاريخ 25/11/2024 : تعويض الأضرار المادية للعربة لا يقوم إلا على تحديد نسبة المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات

J P 75440/202425 novembre 2024

Principe juridique

  1. استثناء الأضرار المادية اللاحقة بالعربة من نظام التعويض المقرر بالباب المتعلق بالمسؤولية الموضوعية يقتضي الرجوع إلى معيار المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ لتحديد الحق في التعويض ومقداره.
  2. تحديد نسبة المسؤولية في التعويض عن الضرر المادي اللاحق بالعربة يمرّ وجوبا عبر تطبيق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التامين بوصفه الأداة المعتمدة لبيان مساهمة كل طرف في الخطأ.
  3. يكون الحكم معرّضا للنقض إذا انتهى إلى توزيع المسؤولية عن الأضرار المادية دون الوقوف على الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات ودون بيان الأساس القانوني المعتمد في تحديد تلك النسبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.